تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

100

تبيان الصلاة

إنشاء سفر جديد بالغ حد المسافة . [ إذا خرج عن محل الإقامة قبل العشرة يحتاج إلى قصد سفر جديد بقدر المسافة أو لا يحتاج ] إنما الكلام في ما قلنا من انّه إذا لم تتحقق إقامة العشرة ، ولكن عزم وصلى صلاة واحدة فريضة بتمام ، فإذا خرج بعد الانصراف قبل إتمام العشرة عن محل الإقامة ، فهل يحتاج وجوب القصر في هذه الصورة أيضا إلى قصد سفر جديد بالغ حد المسافة ، أو لا يحتاج إلى ذلك ، بل بمجرد الخروج عن محل الإقامة يجب عليه القصر وإن لم يقصد مسافة التقصير . وجه عدم احتياج وجوب القصر إلى قصد السفر الموجب للتقصير بل وجوب القصر بمجرد الخروج ، هو أن غاية ما يستفاد من رواية أبي ولاد هو وجوب الإتمام بعد الانصراف متى لم يخرج عن محل الإقامة ، فظهور الرواية في ذلك . ووجوب الإتمام بعد الانصراف كما يمكن أن يكون من باب كون الشخص غير مسافر ، ولذا كان الواجب عليه الإتمام بمعنى كون صرف العزم مع الصّلاة قاطعا للسفر وموجبا للاتمام في ما بعد متى يكون في محل الإقامة ، كذلك يحتمل أن يكون الحكم بوجوب الإتمام تخصيصا في حكم المسافر ، بمعنى انّه مع كونه مسافرا لعدم بقاء عزمه وحصول البداء له ، ولكن هذا المسافر يجب الإتمام عليه ، فتكون هذه الرواية مخصصة للعمومات الدالة على وجوب القصر على المسافر ، مضافا إلى أن المستفاد من الرواية هو بقاء وجوب الإتمام إلى زمان الخروج ، فبعد الخروج يجب القصر لحصول غاية الإتمام . وأمّا وجه احتياج القصر إلى قصد مسافة جديدة فهو بأن يقال : إنه بعد ما قلنا من أن المستفاد من الاطلاقات الدالة على وجوب الإتمام مع العزم على إقامة عشرة أيّام ، مع ما قلنا من أن الأخبار ناظرة إلى الجهة الّتي قدمنا ذكرها ، هو كون